الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤-
264
-
قال: وكذلك اذا تنجس شيء من آنيته وثيابه وهو عالم بنجاستها يعني صاحبها ثم غاب هذا عنها بمقدار ما يطهرها ثم سقاه بتلك الآنية أو مسه من ثوبه ذلك رطوبة أو أعاره اياه لصلاة.
فهو طاهر اذا لم ير فيه النجاسة.
وكذلك اذا كان على هذه الصفة ممن يدين بتحريم النجاسة ويتقى ولم يعلم منه أنه ينتهك النجاسة ولا يبالي بها
وعن غيره وعن أبي سعيد: لعله على معنى الاتفاق انه اذا تنجس شيء من الدواب أن طهارته تغير حال النجاسة منه بأي وجه تغيرت وان طهارة أفواهها اذا تنجست أن تغيب بقدر ما تأكل شيئا أو
تشرب أو تأكل شيئا أو تشرب شيئا في الحفرة.
وتشرب
ان طهارة أفواهها ان تأكل أو تشرب أو تغيب بقدر ما تأكل
ولا أعلم في معاني هذا بينهم اختلافا.
٢٦٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.