الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨278 -
-
وكذلك المرأة مثله والله أعلم.
مسألة:
وعن ابن عباس أنه قال: أربع لاخبثين
پنجس
الثوب والانسان والأرض والماء.
وفسره اسحق ابن راهوية فقال: الثوب ان أصابه عرق الجنب
وكذلك ان أصابه عرق الحائض
والانسان ان صافحه جنب لم ينجس
والأرض ان اغتسل عليها لم تنجس.
وكل شيء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده.
* مسالة:
وعن أبو سعيد: كل نجاسة ازالها من موضعها الماء الطاهر من البدن والثوب وغير ذلك أنها قد طهرت ولو لم يكن المتبلا بها فعل
ذلك اذا أزالها الماء والله أعلم.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
٢٧٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.