الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧-
2770 -
وان كان ثوبا أو اناء فسواء ويجزى والله أعلم.
* مسألة:
وعن أبوسعيد: نجاسة في شيء يهلك بالعرك.
ذلك مثل قرطاس أنه يجزى أن يصب عليه الماء مرة اذا كان أكثر من
النجاسة
واذا لم يكن للنجاسة عين قائمة وأثر باق واحب ثلاثا.
واذا كان يهلك من صب الماء عليه فاذا بلغ الى طهارته
بأي وجه أجزى
* مسألة:
والانسان طاهر جملة
ذكرا كان أو أنثى.
حرا كان أو عبدا
صغيرا كان أم كبيرا
وأما ما يخرج منه فنجس وطاهر
•
والقيء
فالنجس: منه الغائط والبول والريح والمنى والمذي والوذى والدم
والظاهر: الدموع والبصاق والنخاع والمخاط والقيح والعلق
الذى ليس بدم صريح والشعر والجلد الميت والظفر
•
وسوار الانسان طاهر على كل حال متوضيا كان أو غير متوضئ
جنبا كان أو غير جنب ما لم يكن بفمه نجاسة حادثة.
٢٧٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.