جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

--

280

اختلف أهل العلم فيمن جامع امرأته ولم ينزل.

فقالت طائفة: لا غسل عليه.

وقال بعضهم: الماء من الماء.

و اوجبت طائفة الاغتسال اذا جاوز الختانان ولو لم ينزل

وروينا عن عمر بن الخطاب وكثير غيره.

وذلك الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: «اذا جلس بين شعبيها والمتزق الختان با اختان فقد وجب الغسل» •

قال أبوسعيد: هذا القول عندى مما يخرج معانى الاتفاق

من قول أصحابنا عليه

ومعى: ان ذلك القول الأول لا معنى له اثبوت الاغتسال بكتاب الله

تعالى بالملامسة

ولثبوت الملامسة من الجماع الذى يجب به الحد في الزنا والعدة من الطلاق وكثير من المعانى الذى يجب به حكم الجماع بالتقاء الختانين ومغيب الحشفة.

وكذلك يخرج عندى فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا انه غابت الحشفة مجامعا في ذكرا أو أنثى من قبل أو دبر من الأنثى ان الغسل لازم للجميع المناكح والمنكوح.

وأحسب انه يخرج كان خطأ أو عمدا.

وكذلك مغيب الحشفة فى خروج جميع الدواب مما معنا انه يجب

عليه الغسل ولو لم ينزل.