جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

-

281

-

ومعى: انه من معانى ثبوت السنة تثبت في معاني قولهم في مثل

هذا

واختلفوا فى الجنب يغتسل فيحدث قبل أن يتم غسله.

فقال: قوم يتم غسله ويتوضأ.

وقال آخرون: استأنف الغسل.

قال: معى ان كثر قول أصحابنا ان الأحداث لا تنقض طهارة

الاغتسال من من الجنابة

وانه اذا ثبت الغسل لشيء من الجوارح على أية حال لم يلزم اعادتها من الحدث ولا غيره.

ولا يبعد عنادى ما قال لمعنى قول من قال منهم انه اذا غسل الجنب بعض جوارحه واشتغل عن تمام غسله حتى جف ان عليه

الاعادة.

واذا ثبت معنى هذا لهذا المعنى كان بالحدث اقرب عندي. ولعل الذي ذهب الى هذا يشبه الغسل بالوضوء المخاطبة به جملة

وكذلك المخاطبة بالوضوء جملة

ومن الكتاب: واختلفوا فى الجنب: يخرج منه المني بعد الغسل.

قال قوم: يتوضأ.

وقال أبو سعيد بن جبير: لا غسل الا عن شهوة.

وقال الحسن والأوزاعي: أن كان بال قبل أن يغتسل فلا اعادة

عليه ويتوضأ