جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

-

297

-

وكذلك من المذى والوذى الذى لا غسل فيه.

ولا أعلم انه قيل ان عليه من المذي والوذي بولا.

بل قد قيل انه لا شيء عليه فى ذلك.

اعنى انه ليس عليه أن يريق البول من المذى والوذى ولا من أحدهما

ولا من النطفة الميتة

ذالك على قول من يقول: لا غسل منهما.

وعلى قول من يقول: ان منهما الغسل.

فعندى فيه يشبه معانى ثبوت ذلك على معنى الاستبراء ومعنى أنه قيل: انما يؤمر باراقة البول الرجال دون النساء في الجنابة اراقة بول

ان مجرى البول منهن ليس من مجرى الجنابة ولا من موضع الجماع. وليس لثبوت ذلك عليهن معنى بوجه من الوجوه الاستبراء مما

يخرج منها ولا ما يلج منها من نطفة الرجال

فلا يجب عليها ذلك بغير معنى

ومن الكتاب: وكل من أولج الحشفة فى الفرج حتى يلتقى الختانان

فقد لزمه الغسل وان لم يقذف الماء.

المذى

وما كان دون ذلك فلا غسل عليه في ذلك والا فيما يخرج منه