الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦-
296 -
ولا يخرج عندى هذا الحادث الا على ما وصفت لك من حكم
النطفة الميتة
وقد مضى القول في ذلك وننظر فيه.
ومعى: انه قد قيل عليه الغسل اذا لم يرق البول
واغتسل ان خرج منه بعد ذلك منى أو مذى.
وقيل: لا غسل عليه الا فى المنى وهو معنى أشبه أن يلحق فيه
معنى الاختلاف
وأما فى المذى والوذى فيخرج عندى شاذ من القول لمعنى الاتفاق انه لا غسل عليه في ذلك.
ولمعنى الاتفاق انه اذا غسل ولم يرق البول ان غسله تام اذا لم
يحدث منه شيء •
فلا يكون الحادث يوجب حكما قد ثبت ضده من الطهارة لمعنى الاتفاق بما قد ثبت أنه لا غسل منه بمعنى الاتفاق
فان كان وجوب الغسل من جماع بولوج الحشفة من غير انزال
نطفة؟
وكذلك لا حضور شهوة يوجب معنى انزال الماء الدافق؟
فلا يبين لى على الجنب بهذا اراقة البول الا أنه لو خرج منه شيء بعد ذلك لم يكن حكمه حكم الميت من النطفة الحادثة.
٢٩٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.