جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

-

299

-

وان الجنب في معنى الاتفاق خارج من معنى الملامسة بالتسمية لقوله (وان كنتم جنبا فاطهروا) والقصة كلها أو لامستم النساء

فالجنب ها هنا ثبت عليه معنى الغسل بكل ما كان من الجنابة أو بالملامسة يجب الغسل

ولم يثبت أن تم حصول جنابة الا بمعنى الجماع فانه قد صار حكمها شبها للجنب فى ثبوت الغسل بالكتاب والسنة والاجماع.

فلما أن ثبت بمعنى الاتفاق أن الجماع:

الذي يوجب الغسل

ويوجب الحد في الزنا

ويوجب ثبوت العدة على المجامعة بالنكاح

وهو أن تغيب الحشفة ويلتقى الختانان في القبل من المرأة

وثبت معنى ذلك أنه بمغيب الحشفة يحصل معنى الجماع في الدبر من ذكر أو أنثى بما يوجب حد الزنا والغسل الأنه لا معنى لالتقاء

الختانين.

وقد صح

أنه لما غابت الحشفة في القبل كان ذلك متلقى الختانين

ان الختان من المرأة لا يلقط الختان من الرجل وانما هو يساويه ويصير في حده الأنه منه من حيث لا يمسه في الجماع.

ولا تغيب الحشفة حتى يلتقى الختانان بالتساوى.

ولا ياتقى الختانان حتى تغيب الحشفة.