جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

فيثبت انه بمغيب الحشفة وجب الغسل والحد لا لمعنى

الختانين.

التقاء

انه يخرج في معانى الاتفاق انه لو مس الختان الختان بوجه من الوجوه من المماسة من المفرجين والتقيأ على هذا من غير أن تغيب الحشفة في الفرج لم يكن ذلك التقاء الختانين في الجماع.

كذلك يكون موجبا للغسل فى معنى الجماع ولا موجبا للعدة ولا للحد في الزنا.

فلما أن ثبت هذا كذا كان مغيب الحشفة في الدبر من ذكر أو

أنثى من البالغين والصغار موجبا لثبوت الجماع من المجامع والمجامع

وكذلك موجبا على البالغين منهم الغسل والحد في الزنا

ذلك على معنى من يوجب في ذلك.

وأما الصغار فان كان المجامع الصغير بالغا أو كان الصغير

ممن يفعل الصلاة؟

فمعي

انه قد قيل في الغسل عليه باختلاف:

فقال من قال: عليه الغسل لثبوت الغسل للصلاة.

وانه لا صلاة الا بغسل وظهور اذ جاء الأثر أن الصلاة على

من عقل والصوم على من أطاق.

فلا صلاة الا بطهور.

ومتى: قد قيل انه ليس على الصغير غسل من جماع لأنه ليس من

المتعبدين كان مجاميعا أو مجامعا