الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠الثوران وغيره مما يصفر الماء ويكون لون الماء أصفر اذا رفع في الكف
كان حكم الماء هو الغالب
أيكون هكذا في البول؟
قال: هكذا عندى
قلت: فما طار به حين وقع البول في الماء.
أيكون ذلك طاهرا حتى نعلم أنه من البول؟
قال: هكذا عندى اذا كان الماء هو الأغلب
والأكثر من بعد أن يمازجه ويخالطه.
*
مسألة:
قلت له في رجل تنجس فمه فلم يغسله في الوقت وكان البزاق النجس لمس شفتيه وماضغيه من البزاق في حين النجاسة
أم لا تطهر شفتاه وماضغاه حتى يزول ذك البزاق الذائب منها
بالغسل؟
قال: اذا غسل الفم والموضع الذى فيه البزاق غسل النجاسة
•
اذا لم يكن ذلك الذائب عين النجاسة وانما هو جوهر طاهر تعارضه
النجاسة
فاذا غسل ذلك الموضع غسل النجاسة.
٣٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.