جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩

-

29

-

قلت له: فرجل بال فى الماء الذي لا ينجس

•

هل يكون الموضع الذى بال فيه حكمه حكم الماء حتى يصح

البول وما طار به فلا بأس به؟

قال: هكذا عندى

الماء ان حكم هو

الأغلب

غلبة

وكنت عنده على ساقيته سيتوضأ الصلاة.

فقال: حتى يرفعه هكذا وأشار بكفه فيجده غالبا فهذه هي

حد الغلبة التي تفسد الماء

قلت له: فاني أرى موضع البول أصفر من الماء متغيرا عن حال الماء الا أني لا أعرف هل يغلب جوهر البول جوهر الماء أم لا؟

هل يكون ذلك الموضع طاهر حتى يعلم أنه غير الماء ولا تضره

الصفرة من البول؟

قال: معى

أنه كذلك حتى يصح

أنه قد غلب عليه بطعم أو لون.

ان الحكم عنادى حكم الأكثر

وقد يكون الماء كدرا وهو يسمى ماء.

ولا يكون بذلك خارجا عن المعنى فيكون صفرة أو كدرة.

قلت له: فيكون ذلك عندى بمنزلة الماء اذا وقع فيه البرء من