جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

-

وليس عليه أن يحركه بغير يده بخشبة ولا ثوب ولا غيره.

و يعركه بشيء اذا لم يمكنه غسله بنفسه بيده.

ويجزيه صب الماء عليه على حال ولو لم يكن صب الماء له حركة تقيم مقام العرك.

وتكون مباشرة الماء للجسد قائما مقام العرك في هذا الفصل.

ومعى: انه قد قيل: ان ذلك يجزى لمعنى عذر أو لغير معنى عذر وقد مضى ذكره فيما مضى من هذا الجزء.

مسألة:

منسوبة من كتاب جوابات الشيخ أبي سعيد رحمه الله.

وسألته عن رجل اغتسل من الجنابة وتمسح للصلاة ثم علم أن موضعا من يده نم يصيبه غسل فغسله

هل يتم وضوءه الأول أم عليه اعادة الوضوء؟

قال: معى

انه اذا تطهر من النجاسة من جميع بدنه ثم توضأ ولم يمس

فرجه بعد الوضوء فمعى انه قيل يتم وضوءه

قلت له: أرأيت ان كان ذلك من حدود وضوءه فلم يصيبه الغسل

هل يكون سواء؟

قال: معي انه سواء.