الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٠-
310
قال غيره: انه قيل انه اذا كان صب الماء له من الحركة معي على الجسد بقدر ما يقع موقع العرك الذي يثبت معنى الغسل
وهو ما كان من المعرك الذى يقع عليه اسم العرك ولو خف وقوعه فهو موجب حكم العرك
فاذا وقع الصب موقع العرك فلا أعلم اختلافا انه مجزى للغسل
ولو أمكن عركه باليد أو بغير صب يجزى.
اذا ثبت معناه على الجسد ثبت معنى الغسل به على الاختيار
وان صب الغاسل الماء وعرك كان ذلك أفضل
وانما يخرج الصب عندى مجزيا اذا لم يكن الغاسل عرك شيئا
من جسده.
ان صب الماء عليه صبا بغير معنى حركة تقوم مقام العرك
يجزى.
ولا أعلم في ذلك اختلافا عند عدم
المعرك
ان الماء يجزئ صبه على الجسد بدون المعرك.
وقد قيل: ليس على من لم يقدر على عرك شيء من بدنه لعذر
أو لم تنله يده.
ان الصب يجزئ.
وليس عليه أن يعمل له غيره ان لم ينله.
٣١٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.