الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢32
-
في غسل العقور والجراحة وما أشبه ذلك
غسله قلت له: فى رجل كان في رجله شق أو جرح من ظاهره ولم تصل اليد والجه فخرج كله من والجه وخارجه وهو يقدر على الغسول من والجه
هل يكون قد طهر كله بلا أن يعرك الوالج؟
قال: فاذا خرج الدم بحركة من صب الماء أو عرك بحرك الشق بعضه ببعض فأرجو أن يجزيه ذلك ان شاء الله.
ولو قدر على عركه باليد فان جميع الحركات بغير اليد التي تشبه حركة اليد
ويزيل مثلها تلك النجاسة مع صب الماء عندى مثل حركة اليد قلت: فان غسل خارج الشق وترك والجه وهو يقدر على اخراجه
بلا أذى
ذلك؟
هل يكون ما خرج من الشق من الدم طاهرا على قول من يقول
قال: فمعى أنه ما لم يكن قابضا من الشق فانه يلحقه عندى معنى الدم الذي لم يفض كله
ولي كان قد فاض منه شيء فحكم ما فاض فايض
وحكم ما لم يفض غير فائض في معناه عندى •
٣٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.