الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣-
-
*
مسألة:
وسئل عن رجل كان فيه جرح يسيل منه الدم فغمسه في الماء الجارى من قبل أن ينقطع وغسل ثلاثا غسل النجاسة ثم رفع الجرح فلم ير
شيئا من الدم.
أيكون قد طهر؟
قال: نعم هكذا عندى •
*
مسألة:
وما خرج من الحجامة بعد أن غسلت من كدرة أو صفرة أو حمرة
فهو طاهر
هكذا عرفت.
ويوجب أن الحمرة والصفرة والكدرة اذا خرجت بعد الغسل من جرح
طرى أنه لا بأس بها.
وان خرجت قبل الغسل من جرح طرى فمختلف فيه:
قيل: نجس.
وقيل: طاهر
وفى كتاب جوابات الى سعيد قال: ان الحمرة والصفرة والكدرة اذا
خرجت بعد الغسل من خرج طرى أنه لا بأس به.
(م 3 - جامع الجواهر ج 1)
٣٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.