جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

في الوضوء مع الغسل ونحوه

ومن كتاب المعتبر:

قال بشير عن أبيه: ان من غسل من الجنابة أن عليه أن يتوضأ.

ومن غيره: فيما يوجب أنه عن أبي عبد الله رحمه الله.

قلت: فالرجل يريد أن يغسل في نهر من الجنابة ويريد أن يكون وضوءه

غسله.

1

قال: اذا دخل الماء استنجا وغسل موضع الجنابة.

فاذا اتقاه تمضمض واستنشق ثم غسل.

ويعرك ولا يمس فرجه.

فاذا فعل ذلك اجتزى به عن الوضوء

قلت: فان لم يتوضأ.

قال: اذا لم يتوضأ لم يكن عليه.

قلت: فانه حيث كان يعرك ولا يمس فرجه.

فاذا

مس فرجه وأراد أن يجتزئ بغسله فليعد فليتمضمض

ويستنشق ثم يفيض الماء على بدنه