الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥في الوضوء مع الغسل ونحوه
ومن كتاب المعتبر:
قال بشير عن أبيه: ان من غسل من الجنابة أن عليه أن يتوضأ.
ومن غيره: فيما يوجب أنه عن أبي عبد الله رحمه الله.
قلت: فالرجل يريد أن يغسل في نهر من الجنابة ويريد أن يكون وضوءه
غسله.
1
قال: اذا دخل الماء استنجا وغسل موضع الجنابة.
فاذا اتقاه تمضمض واستنشق ثم غسل.
ويعرك ولا يمس فرجه.
فاذا فعل ذلك اجتزى به عن الوضوء
قلت: فان لم يتوضأ.
قال: اذا لم يتوضأ لم يكن عليه.
قلت: فانه حيث كان يعرك ولا يمس فرجه.
فاذا
مس فرجه وأراد أن يجتزئ بغسله فليعد فليتمضمض
ويستنشق ثم يفيض الماء على بدنه
٣٢٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.