الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦أو يدخل في جوف الماء حتى يدخل بدنه كله
ثم يقوم ولا يمس فرجه ويصلي.
قلت: فان كان غسله من الاناء فكيف يصنع؟
قال: يفيض الماء على كفيه فيغسلهما ثم يستنجى ويتوضأ وضوء
الصلاة.
ثم يغتسل ولا يمس فرجه ويصلى ولا وضوء عليه.
قلت: فان لم يتوضأ واستنجى واغتسل ولم يمس فرجه
قال: يعيد الوضوء اذا فرغ غسله
قلت: فان هو استنجا ثم توضأ فغسل وجهه وبدنه ثم اغتسل ولم
يمس فرجه.
فاذا فر فرغ من غسله قدميه يجوز له أن يصلى على هذا النحو؟
قال: نعم
قال غيره: معى أن القول الذى يضاف الى بشير عن أبيه وهو بشير بن محمد محبوب رحمه الله.
وأما قوله: ان الجنب اذا غسل من الجنابة فعليه أن يتوضأ يخرج
عندى على معنين:
أحدهما: انه يوجب عليه الوضوء وضوء الصلاة قبل الغسل
ولا يغتسل حتى يتوضأ وضوء الصلاة.
٣٢٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.