جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦

أو يدخل في جوف الماء حتى يدخل بدنه كله

ثم يقوم ولا يمس فرجه ويصلي.

قلت: فان كان غسله من الاناء فكيف يصنع؟

قال: يفيض الماء على كفيه فيغسلهما ثم يستنجى ويتوضأ وضوء

الصلاة.

ثم يغتسل ولا يمس فرجه ويصلى ولا وضوء عليه.

قلت: فان لم يتوضأ واستنجى واغتسل ولم يمس فرجه

قال: يعيد الوضوء اذا فرغ غسله

قلت: فان هو استنجا ثم توضأ فغسل وجهه وبدنه ثم اغتسل ولم

يمس فرجه.

فاذا فر فرغ من غسله قدميه يجوز له أن يصلى على هذا النحو؟

قال: نعم

قال غيره: معى أن القول الذى يضاف الى بشير عن أبيه وهو بشير بن محمد محبوب رحمه الله.

وأما قوله: ان الجنب اذا غسل من الجنابة فعليه أن يتوضأ يخرج

عندى على معنين:

أحدهما: انه يوجب عليه الوضوء وضوء الصلاة قبل الغسل

ولا يغتسل حتى يتوضأ وضوء الصلاة.