جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

-

14

-

وأما قوله لا عذر لمن جهاها فانه يخرج فى معاني القول انه لا عذر لمن جهلها الا أن يكون يجهل العمل بها وهو قادر على العلم بها وطلب

علمها

فلا يطلب علم ذلك

مع جهله له.

حاضرة

ولا يعمل به ولا يعتقد طلب علم ذلك حتى ينقضى وقت صلاة

ذلك مما يلزمه أداءها بالطهارة أو يصليها بغير طهارة وينقضى وقتها على ذلك.

ويترك العمل بها وتأديتها لجهله بذلك

وهو يقدر على علم ذلك.

وفى بعض ما قيل: انه اذا حضر وقت العمل بها لم يسعه الا علم وجوبها والعمل بها بعد العلم بوجوبها.

وفى بعض القول: انه اذا عمل بها قصدا منه الى طاعة الله بها أو عبادة الله أو عمل في جملة ما هو منعقد للطاعة.

فقد جاز له ذلك وكان معذورا متى علم لزومها.

وكذلك الصلاة على هذا والوضوء للصلاة.

فالقول في ذلك على حسب هذا