الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨18 -
-
قال أبو عبد الله رحمه الله: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
قال اغتسل بصاع من ماء من الجنابة.
أو اغتسل هو وعائشة بصاعين ونصف
ومن غيره: قال أبوبكر رحمه الله ان انسان يلزمه أن يعلم ان
الصاع يجزئ لغسل
فاذا كان عنده صاع من ماء كان عليه أن يتعلم كيف يغتسل به.
وقال: انه يحفظ ذلك عن الشيخ أبي سعيد.
ومن الكتاب:
قد يجزى الماء القليل لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يتوضأ بمد من ماء وهو ربع الصاع ويغتسل بصاع والله أعلم
في معنى الرواية وثبوتها اختلافا وخارج معنى ذلك منه اذا أمكن
الماء الصاع من وجب
* مسألة:
ومن جامع أبي الحسن:
ولا بأس على الجنب أن يعرك بدنه بيده ويردها الى الماء
ولا بأس بما طاب من الماء من غسل يده اذا كان قد بقى الأذى قبل أن يغتسل.
ولا بأس بما وقع فى اناء به من الماء الذي قد غسل به وتوضأ
منه.
٣٣٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.