جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

-

- 19 -

-

وهذا مما لا يختلف فيه الا من الغسل المستعمل المنفرد لأنه

لا بستعمل مرة أخرى فلا يتوضأ بالمستعمل

وأما اذا وقع فى ماء آخر لا يفسده ولم يغير عن أحكام طهارته

والله أعلم.