جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

-

29 -

-

وما خرج من شيء بعد ذلك من أبيض أو أغبر ليس بغليظ يلحق شبه الماء الدافق فى البياض والغلظ

فما كان منه أغبر فهو عندى المذى ولا غسل فيه

وبما كان منه أبيض دون النطفة فى الغلظ مما يشبه الماء الدافق

فى أى وجه خرج فهو الودى

فلا أعلم اختلافا في الودى والمذى ان فيهما وجوب الاغتسال

ولو خرج المذى والوذى الذين هما دون الماء الدافق في الشبهة في البياض والغسل على أثر اضطراب أو شهوة لم يكن ذلك عندى موجبا

الغسل اذا

فنك

صح انه مذى أو وذى

ولا يصح اختلاف الأحكام الا في اختلاف المعاني.

وأما المذى والودى كيف خرجا فلا غسل معهما ولا فيهما

ولا أعلم فى ذلك اختلافا في معنى النص من المقول

والمنطقة الميتة وهى البيضاء الغليظة يلحقها معنى الاختلاف

والنطفة الحية وهى البيضاء الغليظة الخارجة مع الشهوة الحاضرة الماء الدافق والجنابة والنطفة التى بها وجوب الغسل بمعاني

هي

الاتفاق عندى.

فافهم معانى الاختلاف في ذلك.

واختلافه في أوقاته وألوانه وشبهه وما خرج على معنى الرطوبات

مما يشبه البول فذاك خارج عن معنى النطفة