جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

-

-

فعلى قول من يقول: فى النطفة الميتة ان فيها الغسل.

فعند صاحب هذا القول ان هذا كله نطفة لا يتعرى ان يثبت عنده

معنى الغسل من جميع

ذلك.

ذلك اثبوتها نطفة وجنابة وماء دافق لأنها مجتمعة في الاسماء مع أن أكثر

القول من قول اصحابنا في المذى و الودى محدد فيه المقول انه لا غسل فيه

وأن المنى محدد فيه القول أن منه المغسل.

وان المنطفة الميتة يلحق منها معنى الاختلاف في الغسل.

فينظر في ذلك كله.

و معنى ثبوت المنطقة الميتة ما هي؟

اذا ثبت الفرق بين المذى والوذى والمنى بحال آخر من النطفة الميتة كان ذلك عندى خارجا على معنى ما وصفت لك من تلك الفصول

أو اختلاف معانى قربها وبعدها وثبوت معانى الاختلاف فيها من الأحوال من حضور الاضطراب والشهوة.

وكذلك اذا خرجت نطفة بيضاء من غير حضور شهوة ولا اضطراب لحقها عندى حكم الاختلاف وهو أبعد ما يكون عندى من معاني

الشهوة

فاذا خرجت لغير أسباب اضطراب ولا شهوة وهى النطفة الميتة

الصريحة عندى بلا شبهة وما أشبهها فهى مثلها.

وفيها معنى الاختلاف بثبوت الغسل بمعناها