جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

-

-

و ان قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: يغسل كفيه ثم الأذى ثم يمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يفيض الماء على رأسه ثم على بدنه.

وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء.

مسألة:

ومن جامع أبي الحسن:

وسأل عن كيفية الغسل من الجنابة.

فانه يبدأ فينوى المغسل من الجنابة

ثم يذكر اسم الله ويغسل يده ثلاثا احتياطا من كل نجاسة في بدنه.

ثم يستنجى ويغسل كل ذى نجاسة. عليه علمها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغمسها

ثلاثا».

وقد قيل: انه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه

وقد قيل: انه لا يدري أين باتت يده.

ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير قدميه

هكذا رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه.