الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢--
ويخرج انه لا يلزمها ذلك.
وهكذا يخرج عندى.
مسالة:
عن أبي الحسن البسياني: فيما أحسب الجواب فى المرأة التى عبثت بفرجها أو عبث بها زوجها حتى رأت رطوبة.
ان أنزلت الماء كان عليها المغسل من ذلك.
وقوم قالوا: لا غسل عليها اذا عبثت بنفسها.
وعليها الغسل من عبث الرجل بها اذا انزلت.
وأما الرطوبة غير انزال الماء فلا غسل فيه على الرجل ولا على المرأة
و الله أعلم.
* مسالة:
معي
انه قد قيل: بأى وجه أنزلت وخرج منها الماء الدافق فهى
جنب وعليها الغسل
وقيل: ليس عليها الغسل الا من الجماع وهي أن تغيب الحشفة في الفرج ويلتقى الختانان من زوج أو غيره من زنا أو شيء من الدواب
أو ما يقوم مقام الجماع.
وأنها لمعنى انزال الماء الدافق فلا غسل عليها في ذلك في بقظة
أو منام.
٣٦١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.