جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

-

41

-

وكذلك شعر الحائض وأظفارها يفرق بعض بينه وبين شعر الجنب

وأظفارها

ويرى ذلك من الجنب أشد من اللحائض.

وبعض يجعلهما في هذا سواء

وفى بعض القول: أنها اذا أخرت اللغسل الى أن تطهر من الحيض كان لها ذلك على معنى قوله.

قلت له: فان أخرت المغسل الجنابة حتى طهرت من الحيض

يجزيها غسل واحد لهما جميعا؟

أم يلزمها غسلان؟

قال

: انه يختلف في ذلك: معى

فقال من قال: يجزيها غسل واحد.

وقال من قال: تغسل غسلين على معنى قوله.

مسالة:

وسئل عن امرأة جنب أتاها الحيض قبل أن تغسل من الجنابة

هل عليها أن تغسل قبل أن تطهر من الحيض؟

قال: معى انه يخرج في معنى ذلك الاختلاف

ففى بعض المعنى انه يلزمها ذلك ويخرج أنها تؤمر بذلك

ولا يلزمها