الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١-
41
-
وكذلك شعر الحائض وأظفارها يفرق بعض بينه وبين شعر الجنب
وأظفارها
ويرى ذلك من الجنب أشد من اللحائض.
وبعض يجعلهما في هذا سواء
وفى بعض القول: أنها اذا أخرت اللغسل الى أن تطهر من الحيض كان لها ذلك على معنى قوله.
قلت له: فان أخرت المغسل الجنابة حتى طهرت من الحيض
يجزيها غسل واحد لهما جميعا؟
أم يلزمها غسلان؟
قال
: انه يختلف في ذلك: معى
فقال من قال: يجزيها غسل واحد.
وقال من قال: تغسل غسلين على معنى قوله.
مسالة:
وسئل عن امرأة جنب أتاها الحيض قبل أن تغسل من الجنابة
هل عليها أن تغسل قبل أن تطهر من الحيض؟
قال: معى انه يخرج في معنى ذلك الاختلاف
ففى بعض المعنى انه يلزمها ذلك ويخرج أنها تؤمر بذلك
ولا يلزمها
٣٦٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.