الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤-
-
الأذى
باب
في حد الماء الذي يغسل به من الجنابة
وفى صفة الغسل من الجنابة وما أشبه ذلك
ويجوز الغسل من الجنابة فى ماء مجتمع قدره خمس جرار الا غسل
قال غيره: نعم واذا كان ماء قدر ما يغسل به ان لو غسل به
جنب ويفضل منه ولا يكون مستهلكا له
ماذا كان كذلك جاز الغسل به الا الأذى.
واغتسل بشير رحمه الله بصاعين من ماء من الجنابة.
قال: وقد قيل عن بعض أهل الفقه انه اغتسل بنحو الصاعين من
الجنابة للغسل
* مسالة:
ومن جاء الى ماء راكد فانغمس فيه ولم يتعرك؟
انه لا يجترى بذلك الغسل من الجنابة للغسل
قال غيره: وقد قيل يجزيه ذلك ولا اعادة عليه اذا طهرت النجاسة
مسالة:
وسئل جابر عن رجل معه ماء يسير وهو لا يخاف الظمأ كيف
يصنع وقد أصابته الجنابة.
٣٦٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.