الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥-
قال: اذا كان الرجل غسل مذاكيره وتوضأ وضوء الصلاة
وقال بعضهم: يصلى •
مسألة:
وعن رجل انتهى الى ماء مستنقع ليس بكثير فاغتسل فيه من جنابة ثم أتاه قوم وقد علموا ذلك ولم يجدوا غيره
فلا نرى عليهم بأسا اذا لم يجدوا غيره والماء لا ينجسه شيء غير انه يستحب لمن يلى بذلك أن يغسل موضع الجنابة ثم يقع فيه من بعد.
* مسألة:
وسألته عن جنب اغتسل ونسى ان يمسح تحت خاتمه.
قال: ليس أحد اغتسل أو توضأ وعليه خاتم الا وقد ابتل تحته ومن الكتاب: وأحب غسل الفم وداخل الأنف من الجنابة
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «قبلوا الشعر واتقوا البشرة» •
فما كان داخل الفم وداخل الأنف يباشران الفعل وجب غسلهما
لاستحقاقهما البشرية والله أعلم.
وداخل الأنف كداخل الأذن.
* مسالة:
فيما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله
٣٦٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.