الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢-
ولا يخرج فى أكثر العادة أن لا يصلى الا بغسل كما لا يصلى
الا بوضوء.
فيخرج عندى معنى الموضوء والصلاة انه اذا صلى صلاة ثم شك صلاها بوضوء أو بغير وضوء كان في وقتها أو فات وقتها
الا أنه اذا علم أنه صلاها فيخرج عندى فى معنى الحكم مما يشبه
ذلك.
ومعى: انه لا اعادة عليه حتى يعلم انه صلى بغير وضوء.
مسألة:
عن الزيادة المضافة من الأثر: اختصرته فيمن أصابته الجنابة في ثوب ثم لم يطلبها من الثوب حتى بات فيه ليلة أخرى، ثم رأى فيه جنابة.
قال: الذي عرفنا انه اذا لم يعرف متى أصاب الثوب الجنابة ثم رأى فى ثوبه جنابة فان حكم تلك الجنابة من آخر نومة نامها في
ذلك الثوب
قلت: فهذا قد أصابته الجنابة ولم يطلبها من الثوب أول يوم حتى رأى فيه اللجنابة من الغد؟
قال: نعم حكم هذه الجنابة حكم اخر نومة نامها في ذلك
الثوب.
الا أن يتقرر فى قلبه هو أن تلك الجنابة التى رآها في المليلة
الأولى
٣٧١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.