جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١

-

مثل الوضوء لأن الوضوء عندى يخرج في أكثر حالات الانسان أن لا يصلى

الا بوضوء.

كما وانه على حال اذا لم يكن على علم منه بوضوءه أن لا يصلى

حتى يتوضأ

وليس عليه غسل الجنابة كذلك عندى.

وكذلك عندى في الحكم في المغسل انه في الحكم فى الغسل انه يجزى عليه معنى النسيان واذا علم انه جنب فقد لزمه حكم الغسل وهو عليه حتى يعلم انه

قد غسل

فاذا ذكر انه كان ذاكرا لغسله حتى مضى الى الماء فوقع فيه الغسل أو مضى ليغسل أو عرف بذلك أو ذكر شيئا من هذا كان هذا مما معنى الاطمئنانة اذا كان قد صلى أو مضى عليه وقت الصلاة

يزيد في

ولم يعلم انه لم يصلها

الا أنه اذا مضى عليه وقت الصلاة وحان وحكم وقتها ثم شك فيها صلاها أو لم يصلها؟

قد قيل: انه ليس عليه ان يصليها حتى يعلم انه لم يصلها

اذا كان في وقتها فشك فلم يعلم صلى أو لم يصل؟

فقيل: ان عليه أن يصلى حتى يعلم انه قد صلى.

الاطمئنانة

وارجو أن هذا المعنى يخرج على معنى الحكم لا معنى لأنه ليست الصلاة في زوال وقتها كمثل الغسل لأنه ليس للغسل

وقت معروف