الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥وهذا قول مالك والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى
قال أبوسعيد: معى انه انما يجب الاغتسال من الاحتلام من من الجنابة اذا نزل الماء الدافق عند الاحتلام.
وما أنزل الماء الدافق وهو المنى بثبوت المغسل كان في الاحتلام
أو في منام أو يقظة بجماع أو غيره لثبوته جنبا
وهذا ما لا يخرج عندى فيه الاختلاف
وليس لمعنى الاحتلام يجب الغسل
ولا أعلم في ذلك اختلافا
ومن كتاب الأشراف:
أجمع كل من نحفظه عنه من أهل العلم على أن الرجل اذا رأى في منامه انه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه
قال أبو سعيد: هذا اذا لم يجد بللا فى الموقت.
وأما اذا لم ينتبه أو انتبه فلم ينظر ولم يلمس بقدر ما يمكن جفوف ذلك بعد خروجه ثم لمس بللا فقد وقع عليه الاشكال لزمه غسل
عندى
وفما قيل: ويخرج ذلك عندى على الاحتياط لا لمعاني الحكم
واختلفوا فيمن يرى بللا وام ذكر احتلاما.
فقالت طائفة: يغسل
وقال اسحق: الغسل اذا كان بلة نطفة.