جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

56 -

-

روينا عن الحسن البصرى انه قال: ان كان انتشر الى أهله من

أول الليل فوجد من ذلك بلة فلا يغسل.

وان لم يكن كذلك اغتسل

وقول: أن لا غسل حتى يدفق الماء الدافق

قال أبوسعيد: أما البلة وحدها اذا انتبه بغير أن يرى جماعا

ولا ما يشبهه من الملمس.

فمعى انه يخرج في قول أصحابنا نحو ما مضى فيه من الاختلاف

ولبعضهم فيه: قول ثالث اذا أشكل عليه:

فقيل: انه يشمه فان وجده رائحة المنى اغتسل وكان عليه

الغسل.

وان ام يكن فيه رائحة المنى لم يكن عليه غسله.

وأما اذا وجد البلة بعد رؤيته الجماع عقب ذلك فمعى انه يخرج في معانى الاتفاق من قولهم ان عليه الغسل ألا أن يعلم غير المنى من البلل

ولا يخرج عندى هذا على حال معنى الحكم الا في معاني

الاحتياط

الا أن يثبت منيا بعين أو رائحة فهنالك يجب عندى بمعاني الحكم

ثبوت الغسل.

مسألة:

ومن غيره ومن جواب أبى الحوارى: فيما أحسب سألت رحمك