جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

وقيل: يشمه فان وجد عرف الجنابة فعليه الغسل

وان لم يجد عرف الجنابة فلا غسل عليه.

وهذا كله على الاحتياط

وأما الحكم حتى يعلم أنها جنابة.

* مسالة:

وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل استيقظ من نومه فوجد رطوبة

في اجليله لم يعرف ما هو.

هل عليه غسل؟

قال: قد اختلف في ذلك:

فقال من قال: لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة

وقال من قال: عليه الغسل حتى يعلم أنها ليست جنابة.

وقال من قال: يشمها فان وجد فيها ريح عرف الجنابة فعليه

الغسل.

وان لم يكن فيها رائحة الجنابة فلا غسل عليه

•

قلت: وسماء عليه رأى أشباه النساء فى النوم أو لم يره فالاختلاف

واحد على ما وصفت لي.

قال: أحسب أن هذا انما هو اذا لم يكن رأى.