الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨وقيل: يشمه فان وجد عرف الجنابة فعليه الغسل
وان لم يجد عرف الجنابة فلا غسل عليه.
وهذا كله على الاحتياط
وأما الحكم حتى يعلم أنها جنابة.
* مسالة:
وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل استيقظ من نومه فوجد رطوبة
في اجليله لم يعرف ما هو.
هل عليه غسل؟
قال: قد اختلف في ذلك:
فقال من قال: لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة
وقال من قال: عليه الغسل حتى يعلم أنها ليست جنابة.
وقال من قال: يشمها فان وجد فيها ريح عرف الجنابة فعليه
الغسل.
وان لم يكن فيها رائحة الجنابة فلا غسل عليه
•
قلت: وسماء عليه رأى أشباه النساء فى النوم أو لم يره فالاختلاف
واحد على ما وصفت لي.
قال: أحسب أن هذا انما هو اذا لم يكن رأى.
٣٧٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.