جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

-

-

وفي نسخة: من أسباب الجماع شيئا.

مسألة:

لجامع ابن جعفر: فان عبث بذكره أو عنته شهوة فقذف الماء

الدافق؟

فقد لزمه الغسل كان ذلك في نوم أو يقظة.

ومن رأى في منامه انه يجامع ولم يعلم انه قذف ولم ير بللا؟

فلا غسل عليه الا أن يرى الجماع ويرى بللا أو شيئا من ذلك في

بدنه أو ثيابه فعند ذلك يلزمه الغسل.

وكذلك في الذي تخرج منه النطفة الميتة.

وحفظ لنا الثقة عن بعض أهل المفقه انه لا غسل على من خرجت

منه النطفة الميتة بلا شهوة ولا انتشار.

ومن غيره وعن أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله قال: لا غسل من الجنابة الميتة.

وقال: ان الجنابة الميتة ان الرجل يرى انه يجامع ويضطرب

الاجليل ثم سكن

فان الاجليل ويبرد ويخرج من ذلك جنابة فهذه هي الجنابة الميتة فلا غسل فيها

قال أبو محمد بن المسبح: اذا رأى الجماع في منامه بانتشار