جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

-

وكذلك يغسل ما أمكنه من بلدنه من قليل وكثير لثبوت المغسل على جميع البدن كثيره وقليله

ويتيمم لما بقى من جسده لثبوت التيمم على الجنب اذا لم يجد الماء

لجميع جسده.

فهو في ثبوت التيمم عليه كمن لم يجد الماء.

واذا وجد الماء لبعض جوارحه فهو كمن وجد الماء لجميع

جوارحه من معنى ثبوت الغسل

قال أبو سعيد: وأما الجنب اذا لم يعلم بجنابته فتيمم وصلى ثم علم بجنابته فيختلف في ذلك عندي.

للصلاة

ذلك من قولهم: فقال من قال يجزيه التيمم للوضوء والجنابة

والضوء

وقال من قال: لا يجزيه ذلك.

وذلك يخرج عندى فى قول من يقول منهم ان للجنابة تيمما وللوضوء

تيمما اذا علم بذلك

وقال من قال: ان كان علم بجنابته ثم نسيتها وتيمم لصلاة أجزاه

لأنه قد كان علم ثم نسى ذلك

وأما اذا لم يكن قد علم بالجنابة فلا يجزيه

و فرق هذا بين نسيانه للجنابة وجهله لها