الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥وبه قال الحسن البصرى
والقول الثاني: أن يتيمم ويصلى ويعيد الصلاة.
والقول الثالث: أن يتيمم ويصلى ولا يعيد.
وفيه قول رابع: وهو أنه يجزيه ذلك في السفر
ولا يجزيه اذا كان مقيما
وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر اذا كان معه ماء وخشى العطش أنه يبقى ماءه للشرب ويتيمم.
قال أبوسعيد: معى أن كل ما مضى من المقول يخرج عندى في
معاني قول أصحابنا
كما حكى من الاتفاق والاختلاف وأشدها.
وقال: ان عليه الغسل ولو مات.
وهذا ما لا يخرج عندى على معاني الأصول.
ان الله تبارك وتعالى لم يكلف أحدا فوق طاقته
وهذا يقتضى انه حمل عليه فوق طاقته
وقال أبوسعيد: معانى الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندى
انه على الجنب اذا وجد الماء أن يغتسل به.
ولا يجزيه التيمم دون الغسل
(م ه – جامع الجواهر جـ 2
٣٨٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.