الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨-
باب
منع الجنب والحائض والمشرك الدخول في المساجد ونحوها وقراءة القرآن ومس الجنب والحائض
المصحف وتعليقهما التعاويذ وفى عرق الجنب وريقه ورطوبته ومعاني ذلك
ومن كتاب الأشراف:
واختلفوا فى مس الحائض والجنب المصحف
فكره ذلك طائفة الا أن يكون له علاقة
•
وقالت طائفة: ولا يقرأ فى المصحف الا متوضئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يمس القرآن الا طاهرا).
فمعي
وكرهت طائفة: من الدراهم التي فيها ذكر الله على غير وضوء.
وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته وهو غير طاهر
قال أبو بكر: لا يمس المصحف الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضيء.
ان الله قال: (لا يمسه الا المطهرون).
قال أبو سعيد: أما قراءة القرآن على طهارة من غير جنب ولا حائض انه يختلف فيه من قول أصحابنا:
فقال من قال: منهم بمعنى ما مضى من القول في الجنب والحائض
انه لا يقرأ القرآن الامتطهرا بوضوء تام الا لمعنى ضرورة.
٣٨٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.