جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

-

باب

منع الجنب والحائض والمشرك الدخول في المساجد ونحوها وقراءة القرآن ومس الجنب والحائض

المصحف وتعليقهما التعاويذ وفى عرق الجنب وريقه ورطوبته ومعاني ذلك

ومن كتاب الأشراف:

واختلفوا فى مس الحائض والجنب المصحف

فكره ذلك طائفة الا أن يكون له علاقة

•

وقالت طائفة: ولا يقرأ فى المصحف الا متوضئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يمس القرآن الا طاهرا).

فمعي

وكرهت طائفة: من الدراهم التي فيها ذكر الله على غير وضوء.

وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته وهو غير طاهر

قال أبو بكر: لا يمس المصحف الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضيء.

ان الله قال: (لا يمسه الا المطهرون).

قال أبو سعيد: أما قراءة القرآن على طهارة من غير جنب ولا حائض انه يختلف فيه من قول أصحابنا:

فقال من قال: منهم بمعنى ما مضى من القول في الجنب والحائض

انه لا يقرأ القرآن الامتطهرا بوضوء تام الا لمعنى ضرورة.