الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩-
وقال من قال: فيما أحسب بالاجازة لذلك على غير ضرورة الآبة
والآيتين لمعنى الدرس يذكرا أو فتح على أخيه.
ولا يتعمد القراءة الا على طهارة.
وفى بعض قولهم: اجازه ذلك الى سبع آيات ونحو ذلك
وأرخص ما يخرج من قول من قراءة القرآن على غير طهارة اذا لم
يفتتح بعد السورة ولم يختمها
ويقرأ ما بين ذلك
وأما حمل المصحف فلا يخرج عندى من قولهم بمنزلة القراءة
•
ولا أعلم فى قولهم نهيا عن ذلك الا الجنب والحائض وأن يدخلا
به الخلاء.
ويعجبني أن ينزه المصحف عن حمله أو مسه منزلة قراءة القرآن للقول الذي قيل به من تأول ذلك لأنه لا يمسه الا المطهرون الكتاب المكنون.
فاذا ثبت في معنى ذلك كان فى معنى مسه من الأرض كمسه من
السماء.
ولا يجب أن يكون الا متطهرا والله أعلم.
مسألة:
وجدتها في كتاب التاج ومن جامع أبي محمد: واختلفوا في التعاويذ من
القرآن:
تكون في الرجل والمرأة ثم يجنب الرجل وتحيض المرأة.
فرخص فيه بعض الفقهاء
وشدد فيه آخرون