الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠فصل
منع الجنب والحائض والمشرك الدخول في المساجد
وقراءة القرآن
من كتاب ابن جعفر:
و الجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد
ولو دخلها أحدهم لم يفسدها
وكذلك المصليات
فان كان الجنب مريضا فى المسجد أو شيء له فيه ولا يد له
من أخذه؟
فان فعل ذاك لم أر عليه بأسا
وان تيمم ثم قضى حاجته فى المسجد فهو عندى أحوط.
ومن غيره قال: وقد قيل لا يدخله الا متوضئا اذا لم يجد الماء
هو كان الماء فيه.
وقد قيل: ان انجنب فيه أيضا فيخرج منه.
فان لم يمكنه لعلة؟
فقال من قال: يتيمم ويقعد.
وقال من قال: ليس عليه تيمم.
٣٨٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.