الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢-
72
-
ولعلة الآيتين يستأنس بذلك عن الوحشة.
وكذلك عند طلب ما يلزمه علمه وأن يتلوه بغير تحريك اللسان
* مسالة:
ومنه وقيل كره أبو عثمان أن يقرأ الرجل وعليه الثوب الجنب
* مسالة:
وفى جواب عزان ابن الصقر: وعن الرجل الجنب
هل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟
قال: لا.
وقد قيل: ان الكتاب ليس بكلام ما لم يتكلم فلا بأس بالكتاب
ومن كتاب الأشراف:
واختلفوا في دخول الجنب المسجد:
فقال أبو سعيد: معانى قول أصحابنا عندى يشبه الاتفاق من ذلك انه لا يدخل الجنب المسجد الا لمعنى ضرورة.
فان اضطر الى ذلك مسافر كان أم مقيما فليتيمم وليدخل المسجد
ذلك في معاني قولهم.
وان لم يمكنه التيمم فى حال الضرورة جاز له الدخول لثبوت
الضرورة.
٣٩١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.