جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

-

-

وأما ان اجنب في المسجد؟

فمعي

انه من بعض قولهم انه لا بأس عليه ان يتم نومه أو قعوده

فاذا خرج من المسجد فلا يدخله إلا متطهرا أو ضرورة على ما مضى من القول

ومن بعض قولهم: يقعد في المسجد ولو أجنب فيه الا لضرورة. فان أوجب ذلك فمنهم من يرى عليه التيمم ومنهم من لا يرى عليه. وكذلك في جوازه فى المسجد خارجا وقد أجنب فيه

احسب أن منهم من يوجب عليه التيمم

ولا يختار فيه الا متيمما

ومنهم من رخص له فى ذلك ولم ير الخروج منه كالدخول فيه. والحائض والجنب يشبهان معنى المشرك في معنى التطهير

وقد قال الله تبارك وتعالى (انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)

فثبت بمعنى هذا مع أصحابنا أنه لا يقرب المسجد الحرام ولا المساجد الأخرى كلها ولا يدخلونها الا باستدلال من كتاب الله

كذلك الحائض والجنب يشبهان هذا في معانى قراءة القرآن

ودخول المساجد الا لمعنى الضرورة ..