الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٧YY
-
فصل
في عرق الجنب وريقه ورطوباته وما مس من شيء
ومن جامع ابن جعفر:
ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب ما لم يكن
في أيديهما شيء من الأذى
ولا بأس بسور هما من الوضوء والشراب للوضوء وللشراب.
الا أنه كره من كره سؤر الحائض من الوضوء للوضوء.
فأما المشرب فلا بأس.
قال محمد بن المسبح: كله واحد الوضوء والشراب.
ذلك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال لعائشة
عليها السلام «تناولى الحمرة من المصلى» •
قالت: اني حائض
فقال: ليست بيدك الحيضة فلا بأس بها
العله أراد الحيضة.
فأرجو أن يوجد كذلك
ومن كتاب الشرح:
وأما قوله لا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب
٣٩٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.