جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

YA

-

ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى الذى ذكره من عرق الجنب

والحائض

هو عندنا كما قال لأنهما طاهران •

وان النجاسة منهما في موضعها ومحلها وسائر بدن الجنب

والحائض طاهر

مسألة:

ومنه أعنى كتابات جواب الشيخ أبي سعيد رحمه الله، وسئل عن الرجل.

هل يجوز له أن يقرأ كتب المعلم والرواية والأخبار وسائر الكتب كها وينسخها ويمسها؟

قال: معى ان ذلك جائز سوى ان ذلك جائز سوى المصحف وقراءته ومسه فلا يجوز لاجنب والحائض قراءته ولا مسه.

قلت له: فيجوز للانسان أن يقرأ القرآن وهو في جوف الماء متعريا لا ثياب عليه.

قال: معى انه قيل المتعرى لا يجوز له.

ويكره لمه أن يتكلم الا بمعنى يكون الكلام أحسن من السكوت

قلت له: فما العلة فى كراهية الكلام للمتوضئ.

قال: معى انه قيل اذا كان الانسان متعريا أغنى عنه الملكان

ولا ينظرا منه حياء من الله

•