الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨YA
-
ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى الذى ذكره من عرق الجنب
والحائض
هو عندنا كما قال لأنهما طاهران •
وان النجاسة منهما في موضعها ومحلها وسائر بدن الجنب
والحائض طاهر
مسألة:
ومنه أعنى كتابات جواب الشيخ أبي سعيد رحمه الله، وسئل عن الرجل.
هل يجوز له أن يقرأ كتب المعلم والرواية والأخبار وسائر الكتب كها وينسخها ويمسها؟
قال: معى ان ذلك جائز سوى ان ذلك جائز سوى المصحف وقراءته ومسه فلا يجوز لاجنب والحائض قراءته ولا مسه.
قلت له: فيجوز للانسان أن يقرأ القرآن وهو في جوف الماء متعريا لا ثياب عليه.
قال: معى انه قيل المتعرى لا يجوز له.
ويكره لمه أن يتكلم الا بمعنى يكون الكلام أحسن من السكوت
قلت له: فما العلة فى كراهية الكلام للمتوضئ.
قال: معى انه قيل اذا كان الانسان متعريا أغنى عنه الملكان
ولا ينظرا منه حياء من الله
•
٣٩٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.