الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠ان عرق الجنب والحائض وريقهما وجميع ما مسهما من الرطوبة أو مساه وما خرج من أنفهما وجميع ما كان يخرج منهما أنه لا فرق بينه وبين الطاهر فى ذلك من الرجال والنساء.
ان ذلك منهما كله طاهر الا ما مس منه ذلك شيئا من موضع
الأذى من النجاسة من دم أو جنابة.
وكذلك سؤرها من الماء والطعام من شرابهما.
ووضوئهما يخرج عندي في معانى الاتفاق انه طاهر جائز للشراب منه والوضوء والاغتسال الا سور الحائض من الوضوء عند الاستنجاء
والمغسل
فمعي: انه قد كره من كره من فضل وضوءيهما من هذا الوجه
لا من شرابهما للوضوء والغسل
ولم يكن يكره الشرب وغير ذلك من الطهارات.
ولا معنى عندي لذلك
ولا فرق بين ذلك في الوضوء ولا غيره.
ولا يخرج ذلك عندى الا على وجه التنزه
ويخرج ذلك عندى اذا كانت تتوضأ وتستنجى من الاناء وهي حائض
لم تطهر
انها لا تطهر فى حين ذلك ولو توضت ما دامت حائضا
وأما اذا طهرت كانت هي والجنب سواء.