الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩79
فاذا تكلم الانسان وهو متعر التفت اليه الملكان فيكره الكلام من
هذا الوجه والله أعلم.
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن:
ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب أو يابس ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى
ولا بأس بسورهما فى الوضوء والشراب.
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة ناولينى الحمرة.
فقالت: اني حائض
قال: فليست الحيضة في كفك.
وكان يناوم الحائض من غير جماع.
فرخص ما فوق الازار
ويقول غير الفرج •
ومن كتاب المعتبر و من جامع ابن جعفر:
ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من الرطب ما لم
يكن في أيديهما شيء من الأذى
ومن غيره عندى أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا.
وأرجو أنه من قول قومنا.
٣٩٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.