الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢-
وقد روى عن أبي على موسى بن على رحمه الله انه دعاه ذمى الى طعام أحسب انه قيل من الرطوبات الاطبخة وغير ذلك.
فمعى أنه قيل: استحيا منه أن يرده.
وأحسب انه قيل: كان جارا له وكره الا يأكل من طعامه.
ويخرج عندى على المتنزه لا على التنجس لأنه لو تنجس به معنا لم يستح منه فيما يرى انه لا يسعه
وقد بلغنا انه قال لأصحابه وقد اتبعه فيما أحسب هو وأصحابه
كلوا واتقوا ثيابكم.
يخرج في معانى تأويل الحديث انه أراد بالاتقاء عن الثياب لمعنى الصلاة واسحارة في معنى الأكل
غيرها
فأمر الصلاة والطهارة لها قد يأتى على أمرها ما لا يأتي في
وأما تناول الحائض من المصلى اللشيء من غير أن تدخله؟
فمعي: انه يخرج فى معانى قول أصحابنا في ذلك اختلاف:
فمعى أن بعضهم كره لها ذلك لثبوت منعها أن تدخله.
ينبغى أن ينزه المصلى وهواه.
ولا دخول يدها منه انها قد دخلته.
ومعى: أن بعضا لم ير به بأسا أن تتناول الشيء من المصلى والمسجد
فنجعله فيه.