الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٣-
83
-
أو يأخذه من غير أن يمسها.
أعنى المصلى والمسجد
ولا يمسهما من يدها الا ادخال يدها في هواهما
فان ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أجازه فهو أولى
مما عمل به وأخذ به.
وأما غسل المرأة وزوجها بالاناء الواحد فلا معنى يدل على
منع ذلك
بل ذلك خارج في معنى الاتفاق
أي انه جائز من وجه كان غسلهما كليهما من جنابة أو هي من حيض وهو من جنابة الأنهما معنى واحد اذا كانت قد طهرت من الحيض ولأنهما لا معنى يمنعهما عن التبرج لبعضهما بعض الا من معنى حسن الخلق والتنزه
* مسالة:
والجنب يستاك
وكره من كره لأجل حرس الأسنان
٤٠٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.