جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

-

-

فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبى هريرة الخروج وهو جنب والسلام عليه وهو المعلم لأمته ما ذهب عليهم من واجب أو أدب

فهذا يدل على جواز خروج الجنب ولقاء الناس والكلام والنوم

قبل الاغتسال والله أعلم.

مسألة:

سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب عن رجل أصاب من أهله فأراد

أن ينام ولم يتوضأ

وأراد أن يأكل ويشرب ولم يتوضأ.

أو أراد أن يجامع أهله ولم يتوضأ.

أله ذلك؟

أم حتى يتوضأ وضوء الصلاة؟

قال: اذا أراد أن يأكل فليمضمض فاهه ويأكل ويشرب فلا بأس

عليه ان نام أو راجع ولم يتوضأ.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر:

وقيل: الجنب لا يأكل ولا يشرب ولا ينام النعاس ولا يخرج الى

الناس حتى يتوضأ وضوء الصلاة.