الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠-
فان فعل ذلك قبل أن يتوضأ فلا ينبغى له ولا نرى عليه بأسا
فان غسل فاهه وحده ثم أكل أو شرب فجائز ان شاء الله.
قال محمد بن المسبح: جائز ويكره.
•
ومن غيره: معى أن كله يخرج في معنى الأدب لا في معنى اللزوم. ولا يخرج عندى فى هذا كله معنى فائدة فى اللزوم الا في الأكل الا اذا كان قبل أن يمضمض
فان خاف أن يعلق فى فيه شيء يحول بينه وبين الغسل بين أضراسه؟ فانه قيل: لو أنه أكل قبل أن يمضمض فاه ثم غسل بعد ذلك ثم دخل
بين أضراسه أو شيء من فيه من الطعام يخرج فى الاعتبار.
انه يحول بين المواضع وبين المغسل ولا يصله الماء وكان ذلك
مقدار ظفر؟
ان عليه غسل ذلك.
وكذلك اعادة الصلاة
ولعلة هذا قد يخرج أن عليه اعادة غسله والوضوء للصلاة.
ولعله يخرج أن عليه الاعادة على هذا الوجه كان قليلا أو كثيرا
اذا كان يحول بين الموضع وبين الماء
ومعى: انه قيل ان لا اعادة عليه اذا لم يعلم بذلك انه كان فيه كان
قليلا أو كثيرا اذا كان في الفم.
: