جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

-

-

أي بمعنى الترخيص فى المضمضة والاستنشاق على النسيان.

ذلك أنه في بعض القول: انه لو نسى الجنب بعض المضمضة

والاستنشاق فى بعض غسله حتى صلى انه لا اعادة عليه في صلاته.

ومعى: انه لو أكل ثم لم يتمضمض فاه حتى جامع أو حتى أصابته

الجنابة فهو سواء

وعلى ما وصفت لك فى معنى ما بقى فى فيه مما يحول بينه وبين الماء عند الغسل

وكذلك لو غسل فاهه ولم يتخال من بعد أكله أو يتخلل فلم ينق فاهه حتى غسله ثم خرج منه ما وصفت لك فهو على حسب ما ذكرت لك

وكذلك يخرج عندى بهذا الحسب أن لو تمضمض المجنب فاهه ولم يكن أراق البول ثم أكل ثم أراق البول بعد ذلك وغسل وكان باقيا هنالك شيء على ما وصفت ثم خرج منه شيء أو استحال الى حال يجب عليه

الغسل

بمعنى أن لو لم يبل وغسل فاهه يلزمه فى هذا المعنى اذا كان أكل المضمضة قبل اراقة البول ما يلزمه أن لو أكل قبل أن يمضمض.

لو كان أراق البول أو لم يرق البول فافهم هذا الفصل وما يخرج في معناه من الفائدة في الفقه

أما الشرب فلا يخرج معناه عندي في المشرب قبل المضمضة وجه الأدب

من

وقد قيل: ان الأكل والشرب قبل الغسل من الجنابة ما يورث

النسيان