جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

97

-

ومن غيره قال: اذا غسل وبقى شيء لم ينظفه من الجنابة فعليه

اعادة الوضوء.

وان كان من سائر سمنة البدن فانما عليه غسل ذلك الموضع.

ومن جواب: يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله وعن رجل في يده

جرح فى موضع الوضوء والماء يؤذيه فجنيه الماء لا يغسله.

هل

يجوز له ذلك؟

نعم يجوز له ذلك اذا كان الماء يضره.

عليه أن يغسل ما جاوزه ولا يمسه الماء.

وكذلك الجبائر اذا كانت جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها؟

غسل سائر ذلك البدن وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة اذا كان جنبا

وان لم يكن جنبا؟

فكذلك يغسل سائر الجوارح وتيمم لتلك الجارحة للوضوء

وسألت أبا الحسن رحمه الله عمن كان فى يده جرح لا يقدر أن يمس

الماء وأصابته الجنابة

كيف القبول في ذلك؟

قال: ان كان الجرح في حدود الوضوء غسل سائر جسده.

وان كان يأتى الجرح على الجارحة تيمم وصلى.

(م 7 - جامع الجواهر ج 2.